مخالفات الكهرباء وعقوباتها في نظام الكهرباء السعودي
المخالفات كمزاولة النشاط دون رخصة والعبث بعداد الكهرباء والربط غير النظامي والمعلومات المضللة، وعقوبات إيقاف النشاط حتى سنة وإلغاء الرخصة وغرامة حتى عشرة ملايين ريال والغرامة اليومية والمضاعفة والتشهير، ولجنة النظر في المخالفات والاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً، والإجراءات العاجلة، والمفتشين، والتسوية الودية للنزاعات، والتعويض عن العبث بالعدادات.
5 مواد
- المادة 17
تعدد المادة مخالفات نظام الكهرباء، ومنها مزاولة النشاط دون رخصة، والعبث بعداد الكهرباء، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، وحجب المعلومات الضرورية.
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. 2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها. 3- تقصير المرخص له في أي مما يأتي: أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام…
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الكهرباء: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرة ملايين ريال، مع صلاحيات للجنة في الغرامة اليومية والمضاعفة والنشر وإعادة المبالغ.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة. ب- إلغاء الرخصة. ج- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. 2- يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة…
- المادة 19
تنظم المادة التسوية الودية لنزاعات الكهرباء عبر الهيئة، ولجنة النظر في المخالفات وتشكيلها، والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، وصلاحيات المفتشين.
1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع. 2- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها…
- المادة 20
تجيز المادة للهيئة في الحالات العاجلة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، إلزام المخالف بالتوقف والإصلاح أو إيقاف نشاطه أو إدارته مؤقتًا، ثم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
1- إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- أن تتخذ في حقه واحداً أو أكثر مما يأتي: أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة. ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج…
- المادة 21
تجعل المادة من يعبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، ومنها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة. 2- يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات…