المادة 21 من نظام الكهرباء
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات
تجعل المادة من يعبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، ومنها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.
2- يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة إلى جانب العقوبة مسؤولية مدنية على من يعبث بعداد الكهرباء.
أولًا: نطاق المسؤولية. مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته مسؤول عن جميع الأضرار التي لحقت:
- بمرفق المرخص له، أو
- بالغير.
ويدخل في هذه الأضرار بنص المادة:
- تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.
- التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.
فالمسؤولية لا تقتصر على إصلاح العداد، بل تشمل ما فات المرفق أو الغير من منفعة بسبب العبث. وعبارة «بما في ذلك» تعني أن ما ذكر أمثلة داخلة في جميع الأضرار.
ثانيًا: طريقة التقدير. يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة. فالنظام لا يحدد مبالغ أو طريقة حساب، ويُرجع فيها إلى ضوابط المجلس.
وهذه المسؤولية تختلف عن العقوبات؛ فهي التزام بجبر الضرر، ولا تذكر المادة أنها تغني عن العقوبة.
وتسبقها المادة العشرون التي تجيز للهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بالتوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع على نفقته إن تأخر. وإذا طولب شخص بتعويض عن عبث بعداد ينكره، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
عبث مستأجر شقة في مكة بعداد الكهرباء، فتلف العداد وتأثرت التوصيلات المجاورة. يكون مسؤولًا عن تكاليف إصلاح ما أتلفه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الجيران بسبب المخالفة، وفق الضوابط التي يصدرها المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الكهرباء
من يتحمل تكلفة إصلاح عداد الكهرباء بعد العبث به؟
مرتكب مخالفة العبث مسؤول عن جميع الأضرار، ومنها تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب فيه.
كيف يقدر التعويض عن العبث بالعداد؟
يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة.
مواد أخرى عن مخالفات الكهرباء وعقوباتها
- المادة 17
تعدد المادة مخالفات نظام الكهرباء، ومنها مزاولة النشاط دون رخصة، والعبث بعداد الكهرباء، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، وحجب المعلومات الضرورية.
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. 2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيم
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الكهرباء: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرة ملايين ريال، مع صلاحيات للجنة في الغرامة اليومية والمضاعفة والنشر وإعادة المبالغ.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ
- المادة 19
تنظم المادة التسوية الودية لنزاعات الكهرباء عبر الهيئة، ولجنة النظر في المخالفات وتشكيلها، والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، وصلاحيات المفتشين.
1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعا
- المادة 20
تجيز المادة للهيئة في الحالات العاجلة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، إلزام المخالف بالتوقف والإصلاح أو إيقاف نشاطه أو إدارته مؤقتًا، ثم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
1- إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

