تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام الكهرباء

المادة الثانية والعشرون · الفصل التاسع: أحكام ختامية

توزع المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء بين الوزير فيما يخص مهمات الوزارة والمجلس فيما يخص مهمات الهيئة، خلال 180 يومًا من النشر، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

2- يصدر المجلس اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه

المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الكهرباء

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء؟

يصدرها الوزير فيما يتعلق بمهمات الوزارة، والمجلس فيما يتعلق بمهمات الهيئة.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء؟

من تاريخ نفاذ النظام.

مواد أخرى عن تعريفات وأهداف نظام الكهرباء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.