المادة 17 من نظام الكهرباء
المادة السابعة عشرة · الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات
تعدد المادة مخالفات نظام الكهرباء، ومنها مزاولة النشاط دون رخصة، والعبث بعداد الكهرباء، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، وحجب المعلومات الضرورية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء.
2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها.
3- تقصير المرخص له في أي مما يأتي:
أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح.
ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتقديمها.
ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء.
4- الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة.
5- العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.
6- عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة.
7- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
8- استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات.
9- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.
المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأفعال التي تعد مخالفات لأحكام نظام الكهرباء، وهي تسع:
- القيام بنشاط كهربائي دون رخصة أو إعفاء.
- التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص مهماتها.
- تقصير المرخص له في: تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة بالطريقة التي يحددها النظام واللوائح، أو تقديم خدمات النشاط المرخص له بتقديمها، أو الحصول على الموافقات اللازمة بموجب النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء.
- الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة.
- العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.
- عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة.
- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
- استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على أي من ذلك.
- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، وتوضح اللوائح المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.
من يخاطب بها؟ بعض المخالفات خاصة بالمرخص له صراحةً (الفقرتان 3 و6)، بينما صيغت أخرى بصيغة عامة لا تقصرها على المرخص له، كالعبث بالعداد، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، والقيام بالنشاط دون رخصة. فالمستهلك الذي يعبث بعداد منزله أو يمد توصيلة غير نظامية يرتكب مخالفة بحسب هذا النص.
كما أن المساعدة على استخدام المنظومة أو الربط بها بصورة غير نظامية مخالفة في ذاتها.
وتليها المادة الثامنة عشرة التي تحدد العقوبات، ومنها إيقاف النشاط مدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. ومن نُسبت إليه مخالفة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجزائية.
مثال عملي
اكتشف فني شركة التوزيع أن صاحب محل في الطائف وصّل سلكًا يتجاوز العداد ليخفض قيمة الفاتورة. هذا الفعل يدخل في مخالفتي العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية والربط بالمنظومة بصورة غير نظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الكهرباء
هل العبث بعداد الكهرباء مخالفة نظامية؟
نعم، العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
هل مساعدة شخص في توصيل كهرباء غير نظامي مخالفة؟
نعم، مساعدة الغير على استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية مخالفة.
هل تقديم بيانات خاطئة للهيئة مخالفة؟
نعم، الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة من المخالفات.
مواد أخرى عن مخالفات الكهرباء وعقوباتها
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الكهرباء: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرة ملايين ريال، مع صلاحيات للجنة في الغرامة اليومية والمضاعفة والنشر وإعادة المبالغ.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ
- المادة 19
تنظم المادة التسوية الودية لنزاعات الكهرباء عبر الهيئة، ولجنة النظر في المخالفات وتشكيلها، والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، وصلاحيات المفتشين.
1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعا
- المادة 20
تجيز المادة للهيئة في الحالات العاجلة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، إلزام المخالف بالتوقف والإصلاح أو إيقاف نشاطه أو إدارته مؤقتًا، ثم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
1- إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من
- المادة 21
تجعل المادة من يعبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، ومنها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

