تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام الكهرباء

المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

تلزم المادة المرخص له بالتوزيع بالتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية وفق برنامج تعتمده الهيئة، وإعداد سجل بمواقعها والجهات الملتزمة بها، وفق ما تحدده اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الالتزام بأحكام النظام، وإعداد سجل تدون فيه مواقع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات الملتزمة بتأمينها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الكهرباء

من يفتش على المولدات الاحتياطية للمنشآت؟

المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية، وفق برنامج يضعه وتعتمده الهيئة.

ما الذي يدون في سجل المصادر الاحتياطية؟

مواقع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات الملتزمة بتأمينها.

مواد أخرى عن المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.