المادة 20 من نظام الكهرباء
المادة العشرون · الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات
تجيز المادة للهيئة في الحالات العاجلة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، إلزام المخالف بالتوقف والإصلاح أو إيقاف نشاطه أو إدارته مؤقتًا، ثم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- أن تتخذ في حقه واحداً أو أكثر مما يأتي:
أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
ج- إيقاف مزاولته لنشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر.
د- اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
2- ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إلى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام- للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إحالته إليها، فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة أدوات عاجلة للتعامل مع المخالفات قبل أن تفصل فيها اللجنة.
متى تستخدم؟ إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، وكانت الحالة عاجلة وضرورية. ويصدر القرار من المحافظ أو من ينيبه.
الإجراءات الممكنة (واحد أو أكثر):
- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة القيام بذلك على نفقته.
- إيقاف مزاولته لنشاط الكهرباء جزئيًا أو كليًا بما لا يتجاوز 6 أشهر.
- إدارة نشاط الكهرباء مؤقتًا مدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل استمرار النشاط، وفق قواعد اللوائح.
التنفيذ والإحالة والاعتراض:
- ينفذ القرار من تاريخ إبلاغ المخالف به.
- تحيل الهيئة المخالفة خلال 10 أيام عمل من صدور القرار إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة، وهي اللجنة الخماسية التي يشكلها المجلس للنظر في المخالفات.
- على اللجنة أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من الإحالة.
- إن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن ما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات النظامية.
فالإجراءات العاجلة مؤقتة بطبيعتها، ومقيدة بمدد قصيرة ورقابة لاحقة من اللجنة ثم المحكمة. ومن صدر بحقه قرار عاجل يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمتابعة المدد.
مثال عملي
رصدت الهيئة أن مرخصًا له بالتوزيع في منطقة ما يشغّل محطة بطريقة تهدد سلامة السكان. أصدر المحافظ قرارًا عاجلًا بإلزامه بالتوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع، ونُفذ القرار من تاريخ إبلاغه، ثم أحالت الهيئة المخالفة إلى اللجنة خلال 10 أيام عمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الكهرباء
هل يحق لهيئة تنظيم الكهرباء إيقاف نشاط شركة فورًا؟
في الحالات العاجلة والضرورية، يجوز بقرار من المحافظ أو من ينيبه إيقاف مزاولة النشاط جزئيًا أو كليًا بما لا يتجاوز 6 أشهر.
ماذا يحدث بعد القرار العاجل؟
تحيل الهيئة المخالفة إلى اللجنة خلال 10 أيام عمل، وعلى اللجنة البت خلال 20 يوم عمل، وإلا جاز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
هل يمكن للهيئة إدارة نشاط الكهرباء بدل المخالف؟
نعم، مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل استمرار النشاط وفق اللوائح.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الكهرباء وعقوباتها
- المادة 17
تعدد المادة مخالفات نظام الكهرباء، ومنها مزاولة النشاط دون رخصة، والعبث بعداد الكهرباء، والربط غير النظامي، والإدلاء بمعلومات مضللة، وحجب المعلومات الضرورية.
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. 2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيم
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الكهرباء: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرة ملايين ريال، مع صلاحيات للجنة في الغرامة اليومية والمضاعفة والنشر وإعادة المبالغ.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ
- المادة 19
تنظم المادة التسوية الودية لنزاعات الكهرباء عبر الهيئة، ولجنة النظر في المخالفات وتشكيلها، والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا، وصلاحيات المفتشين.
1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعا
- المادة 21
تجعل المادة من يعبث بعداد الكهرباء أو ملحقاته مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، ومنها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

