تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام الكهرباء

المادة العشرون · الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات

تجيز المادة للهيئة في الحالات العاجلة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، إلزام المخالف بالتوقف والإصلاح أو إيقاف نشاطه أو إدارته مؤقتًا، ثم إحالة المخالفة إلى اللجنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- أن تتخذ في حقه واحداً أو أكثر مما يأتي:

أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.

ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.

ج- إيقاف مزاولته لنشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر.

د- اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.

2- ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إلى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام- للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إحالته إليها، فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الكهرباء

هل يحق لهيئة تنظيم الكهرباء إيقاف نشاط شركة فورًا؟

في الحالات العاجلة والضرورية، يجوز بقرار من المحافظ أو من ينيبه إيقاف مزاولة النشاط جزئيًا أو كليًا بما لا يتجاوز 6 أشهر.

ماذا يحدث بعد القرار العاجل؟

تحيل الهيئة المخالفة إلى اللجنة خلال 10 أيام عمل، وعلى اللجنة البت خلال 20 يوم عمل، وإلا جاز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

هل يمكن للهيئة إدارة نشاط الكهرباء بدل المخالف؟

نعم، مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل استمرار النشاط وفق اللوائح.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الكهرباء وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.