ساري آخر تعديل 18/8/1440هـ
نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي
- عدد المواد
- 19
- مواد نافذة
- 19
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 1/1/1420هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420 · قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
تصفّح نظام الضمان الصحي التعاوني حسب الموضوع
مواد نظام الضمان الصحي التعاوني
- المادة 1تحدد المادة هدف النظام: توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، مع جواز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 2تقرر المادة أن تغطية الضمان الصحي التعاوني تشمل جميع من ينطبق عليهم النظام وأفراد أسرهم، وفق ما يحدده مجلس الضمان الصحي بموجب الفقرة (ب) من المادة 5.
- المادة 3تلزم المادة كل من يكفل مقيمًا بالاشتراك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وتمنع منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدة الإقامة.
- المادة 4يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية: أ - مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل…
- المادة 5تحدد المادة اختصاصات مجلس الضمان الصحي في الإشراف على تطبيق النظام، ومنها إعداد اللائحة، وتحديد مراحل التطبيق والمشمولين ونسب الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق.
- المادة 6تنص المادة على تغطية مصروفات مجلس الضمان الصحي وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وفق اتفاق وزارتي الصحة والمالية.
- المادة 7تحدد المادة الخدمات الصحية الأساسية التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني، من الكشف والأدوية والتطعيمات والفحوصات إلى التنويم والولادة والعمليات وعلاج الأسنان.
- المادة 8تجيز المادة لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي التعاوني بملاحق إضافية وتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أكثر مما في المادة 7.
- المادة 9تنص المادة على أن ترتيب الإجراءات الوقائية الصحية، كالفحوصات واللقاحات، للمشمولين بالضمان في المدة السابقة لإصدار الوثيقة يكون بقرار من وزير الصحة.
- المادة 10تحمّل المادة صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ اشتراكه في الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 11تجيز المادة تقديم الخدمات المشمولة بالوثيقة في المرافق الصحية الحكومية عند الحاجة بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد المجلس المرافق والمقابل.
- المادة 12تقرر المادة أن علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بالنظام وأسرهم يكون في المرافق الصحية الحكومية، متى تعاقدوا مباشرة معها وتحت كفالتها ونصت عقودهم على حقهم في العلاج.
- المادة 13تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
- المادة 14تحدد المادة جزاءات صاحب العمل الذي لا يشترك أو لا يدفع الأقساط، وشركة التأمين المخلة بالتزاماتها، وتنظم لجنة المخالفات والتظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
- المادة 15تجعل المادة المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 16تكلف المادة وزارة الصحة بمراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 17تنص المادة على تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51).
- المادة 18تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.
- المادة 19تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية وبدء تنفيذه بعد 90 يومًا من صدور لائحته التنفيذية، مع نفاذ أحكام مجلس الضمان الصحي من تاريخ النشر.