المادة 18 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الثامنة عشرة
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتحدد أمرين:
- الجهة المختصة بالإصدار: وزير الصحة.
- المهلة: مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.
ويلاحظ أن المهلة تُحسب من تاريخ صدور النظام، لا من تاريخ نشره أو تنفيذه.
وأهمية هذه المادة تظهر بقراءتها مع المادة 19، التي تنص على أن النظام يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ تنفيذه بعد 90 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتُعد نافذة من تاريخ نشره. فتاريخ صدور اللائحة هو الذي يتحدد به موعد بدء تنفيذ معظم أحكام النظام.
وتتضمن اللائحة التنفيذية التفاصيل التي يحيل إليها النظام في مواضع منه. ولا تذكر هذه المادة محتوى اللائحة، وإنما تحدد من يصدرها ومتى.
وتأتي المادة بعد المادة 17 التي تنص على تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الضمان الصحي التعاوني
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني؟
يصدرها وزير الصحة.
ما مهلة إصدار اللائحة التنفيذية؟
مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.
ما علاقة اللائحة ببدء تنفيذ النظام؟
تنص المادة 19 على أن تنفيذ النظام يبدأ بعد 90 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية، عدا أحكام إنشاء المجلس واختصاصاته.
مواد أخرى عن مجلس الضمان الصحي
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات مجلس الضمان الصحي في الإشراف على تطبيق النظام، ومنها إعداد اللائحة، وتحديد مراحل التطبيق والمشمولين ونسب الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق.
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب - إصدار القرارات اللازِمة
- المادة 6
تنص المادة على تغطية مصروفات مجلس الضمان الصحي وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وفق اتفاق وزارتي الصحة والمالية.
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، و
- المادة 19
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية وبدء تنفيذه بعد 90 يومًا من صدور لائحته التنفيذية، مع نفاذ أحكام مجلس الضمان الصحي من تاريخ النشر.
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

