تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الضمان الصحي التعاوني

المادة الثامنة عشرة

تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الضمان الصحي التعاوني

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني؟

يصدرها وزير الصحة.

ما مهلة إصدار اللائحة التنفيذية؟

مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.

ما علاقة اللائحة ببدء تنفيذ النظام؟

تنص المادة 19 على أن تنفيذ النظام يبدأ بعد 90 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية، عدا أحكام إنشاء المجلس واختصاصاته.

مواد أخرى عن مجلس الضمان الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.