المادة 13 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الثالثة عشرة
تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الشركات التي تملك مرافق طبية خاصة بها. فيجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني.
ولهذا الإعفاء قيود واضحة في النص:
- أنه جوازي، فهو ليس حقًا تلقائيًا للشركة، بل يحتاج إلى قرار من المجلس.
- أن تكون المؤسسة الطبية التي تملكها الشركة مؤهلة.
- أن يكون الإعفاء عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها، أي في حدود هذه الخدمات.
ولم تحدد المادة معايير التأهيل أو إجراءات طلب الإعفاء، فهذه تُعرف من قرارات المجلس واللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تجعل علاج العاملين في الجهات الحكومية المتعاقدين مباشرة معها وتحت كفالتها، ممن تنص عقودهم على حقهم في العلاج، في المرافق الصحية الحكومية. فالمادتان تعالجان حالات يتوفر فيها العلاج للعاملين من مصدر غير وثيقة التأمين.
أما الشركة التي لم تحصل على إعفاء، فيبقى التزامها قائمًا. وتنص المادة 14 على أن صاحب العمل الذي لا يشترك أو لا يدفع الأقساط عن العامل لديه ممن ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه يُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة مع غرامة لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.
مثال عملي
شركة صناعية كبرى في الجبيل تملك مستشفى خاصًا مؤهلًا يعالج موظفيها. يمكنها أن تطلب من مجلس الضمان الصحي إعفاءها من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي يقدمها مستشفاها لموظفيها، والقرار في ذلك للمجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الضمان الصحي التعاوني
هل يمكن إعفاء شركة من التأمين الصحي لموظفيها؟
يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة، عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
هل الإعفاء تلقائي إذا كان للشركة مستشفى؟
لا، الإعفاء جوازي ويحتاج إلى قرار من مجلس الضمان الصحي، ويشترط أن تكون المؤسسة الطبية مؤهلة.
هل الإعفاء يشمل كل الخدمات الصحية؟
الإعفاء يكون عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الطبية لمنسوبي الشركة.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين الصحي
- المادة 1
تحدد المادة هدف النظام: توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، مع جواز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
- المادة 2
تقرر المادة أن تغطية الضمان الصحي التعاوني تشمل جميع من ينطبق عليهم النظام وأفراد أسرهم، وفق ما يحدده مجلس الضمان الصحي بموجب الفقرة (ب) من المادة 5.
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة.
- المادة 3
تلزم المادة كل من يكفل مقيمًا بالاشتراك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وتمنع منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدة الإقامة.
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُق
- المادة 12
تقرر المادة أن علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بالنظام وأسرهم يكون في المرافق الصحية الحكومية، متى تعاقدوا مباشرة معها وتحت كفالتها ونصت عقودهم على حقهم في العلاج.
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالت
- المادة 15
تجعل المادة المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني.
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

