تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الضمان الصحي التعاوني

المادة الثالثة عشرة

تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الضمان الصحي التعاوني

هل يمكن إعفاء شركة من التأمين الصحي لموظفيها؟

يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة، عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.

هل الإعفاء تلقائي إذا كان للشركة مستشفى؟

لا، الإعفاء جوازي ويحتاج إلى قرار من مجلس الضمان الصحي، ويشترط أن تكون المؤسسة الطبية مؤهلة.

هل الإعفاء يشمل كل الخدمات الصحية؟

الإعفاء يكون عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الطبية لمنسوبي الشركة.

مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.