المادة 15 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الخامسة عشرة
تجعل المادة المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المقيم الذي لا يعمل تحت كفالة عمل. فالنظام يرتب التزامات على صاحب العمل، فإذا كان المقيم غير مشمول بكفالة عمل، فإنه يحل محل صاحب العمل في هذه الالتزامات.
والمعنى العملي أن الالتزامات التي كانت ستقع على صاحب العمل تقع على المقيم نفسه. ويتضح نوع هذه الالتزامات من المادة 14 مثلًا، التي تُلزم صاحب العمل الذي لا يشترك أو لا يدفع أقساط الضمان عن العامل لديه وأفراد أسرته المشمولين معه بدفع جميع الأقساط الواجبة، وبغرامة لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من الاستقدام.
فالمقيم غير المشمول بكفالة عمل يتحمل، بحسب هذه المادة، ما يتحمله صاحب العمل من التزامات بموجب النظام، ومنها ما يتعلق بأفراد أسرته المشمولين معه.
ولم تحدد المادة من هو «المقيم غير المشمول بكفالة عمل» بأمثلة، ولا كيف يتم الاشتراك في حالته، فهذه تفاصيل لا يذكرها النص.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 16 التي تجعل مراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من مسؤولية وزارة الصحة.
ومن كان مقيمًا بغير كفالة عمل ويريد معرفة التزاماته بدقة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين الصحي.
مثال عملي
مستثمر غير سعودي يقيم في جدة دون أن يكون تحت كفالة عمل لأي صاحب عمل، وتعيش معه أسرته. بحسب هذه المادة يحل هو محل صاحب العمل في الالتزامات التي يرتبها النظام، فيتحمل بنفسه ما كان سيقع على صاحب العمل من التزامات تجاهه وتجاه أفراد أسرته المشمولين معه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الضمان الصحي التعاوني
من يدفع التأمين الصحي للمقيم بدون كفيل عمل؟
المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب النظام.
هل تطبق غرامات صاحب العمل على المقيم نفسه؟
المادة تجعل المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب النظام.
هل تحدد المادة من هو المقيم غير المشمول بكفالة عمل؟
لا، لم تذكر المادة أمثلة أو تعريفًا لهذه الفئة.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين الصحي
- المادة 1
تحدد المادة هدف النظام: توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، مع جواز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
- المادة 2
تقرر المادة أن تغطية الضمان الصحي التعاوني تشمل جميع من ينطبق عليهم النظام وأفراد أسرهم، وفق ما يحدده مجلس الضمان الصحي بموجب الفقرة (ب) من المادة 5.
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة.
- المادة 3
تلزم المادة كل من يكفل مقيمًا بالاشتراك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وتمنع منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدة الإقامة.
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُق
- المادة 12
تقرر المادة أن علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بالنظام وأسرهم يكون في المرافق الصحية الحكومية، متى تعاقدوا مباشرة معها وتحت كفالتها ونصت عقودهم على حقهم في العلاج.
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالت
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

