المادة 5 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الخامسة
تحدد المادة اختصاصات مجلس الضمان الصحي في الإشراف على تطبيق النظام، ومنها إعداد اللائحة، وتحديد مراحل التطبيق والمشمولين ونسب الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
ب - إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين.
ج - تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
د - اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
هـ - تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
و - إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافآتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ز - إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس.
ح - تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة صلاحيات مجلس الضمان الصحي، وهو المجلس الذي تنشئه المادة 4 برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والقطاعات. فالمجلس يتولى الإشراف على تطبيق النظام، وله على وجه الخصوص:
- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.
- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة، ومنها تحديد مراحل التطبيق، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين، وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك، والحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.
- تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي.
- اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدماته.
- تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين ولاعتماد المرافق الصحية، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- إصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته، بما فيها أجور العاملين فيه ومكافآتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
- تعيين أمين عام بناءً على ترشيح وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.
وعبارة «على وجه الخصوص» تعني أن هذه القائمة أمثلة بارزة لاختصاص الإشراف، لا حصرًا له.
وتكشف هذه المادة أن كثيرًا من التفاصيل العملية، كمن يشمله التأمين من أفراد الأسرة ومقدار مساهمة العامل وصاحب العمل، تتحدد بقرارات المجلس لا بنص النظام. أما الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) فتُغطى منها مصروفات المجلس وفق المادة 6.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الضمان الصحي التعاوني
ما هو مجلس الضمان الصحي وما دوره؟
مجلس يتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، ومن اختصاصاته إعداد مشروع اللائحة، وتأهيل شركات التأمين، واعتماد المرافق الصحية.
من يحدد نسبة مساهمة العامل وصاحب العمل في التأمين؟
مجلس الضمان الصحي، بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، مع تحديد الحد الأعلى لقيمة الاشتراك بناءً على دراسة متخصصة.
من يعتمد المستشفيات والمراكز في التأمين الصحي؟
اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني من اختصاص مجلس الضمان الصحي.
من يؤهل شركات التأمين الصحي؟
مجلس الضمان الصحي هو المختص بتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال.
مواد أخرى عن مجلس الضمان الصحي
- المادة 6
تنص المادة على تغطية مصروفات مجلس الضمان الصحي وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وفق اتفاق وزارتي الصحة والمالية.
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، و
- المادة 18
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.
يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه.
- المادة 19
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية وبدء تنفيذه بعد 90 يومًا من صدور لائحته التنفيذية، مع نفاذ أحكام مجلس الضمان الصحي من تاريخ النشر.
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

