المادة 19 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة التاسعة عشرة
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية وبدء تنفيذه بعد 90 يومًا من صدور لائحته التنفيذية، مع نفاذ أحكام مجلس الضمان الصحي من تاريخ النشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نشر النظام ومواعيد نفاذه، وتفرق بين نوعين من الأحكام:
- معظم أحكام النظام: يبدأ تنفيذها بعد 90 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية.
- الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته: تُعد نافذة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ويتضح التسلسل الزمني بقراءة المادة 18 التي تلزم وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام، وبعد صدورها تمر 90 يومًا ثم يبدأ تنفيذ النظام. أما أحكام إنشاء المجلس واختصاصاته فقد جعلها النص نافذة من تاريخ النشر، دون انتظار اللائحة.
والمعنى العملي أن أحكام النظام الأخرى، غير أحكام إنشاء المجلس واختصاصاته، لا يبدأ تنفيذها مع نشر النظام، بل بعد 90 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر أو تاريخ صدور اللائحة، فمعرفة المواعيد الفعلية تحتاج إلى الرجوع إلى هذين التاريخين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الضمان الصحي التعاوني
متى بدأ تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني؟
يبدأ تنفيذه بعد 90 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية، أما أحكام إنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فنافذة من تاريخ نشر النظام.
هل نفذت أحكام مجلس الضمان الصحي قبل باقي النظام؟
نعم، الأحكام المتعلقة بإنشاء المجلس واختصاصاته تُعد نافذة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
أين ينشر نظام الضمان الصحي التعاوني؟
ينشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن مجلس الضمان الصحي
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات مجلس الضمان الصحي في الإشراف على تطبيق النظام، ومنها إعداد اللائحة، وتحديد مراحل التطبيق والمشمولين ونسب الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق.
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب - إصدار القرارات اللازِمة
- المادة 6
تنص المادة على تغطية مصروفات مجلس الضمان الصحي وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وفق اتفاق وزارتي الصحة والمالية.
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، و
- المادة 18
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.
يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

