المشمولون بالتأمين الصحي في نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي
هدف النظام في توفير الرعاية الصحية للمقيمين غير السعوديين وجواز تطبيقه على المواطنين بقرار من مجلس الوزراء، وشمول أفراد الأسرة، وعدم منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدتها، وعلاج المتعاقدين مع الجهات الحكومية في مرافقها، وإعفاء الشركات المالكة لمؤسسات طبية مؤهلة، وحلول المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل.
6 مواد
- المادة 1
تحدد المادة هدف النظام: توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، مع جواز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
- المادة 2
تقرر المادة أن تغطية الضمان الصحي التعاوني تشمل جميع من ينطبق عليهم النظام وأفراد أسرهم، وفق ما يحدده مجلس الضمان الصحي بموجب الفقرة (ب) من المادة 5.
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة.
- المادة 12
تقرر المادة أن علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بالنظام وأسرهم يكون في المرافق الصحية الحكومية، متى تعاقدوا مباشرة معها وتحت كفالتها ونصت عقودهم على حقهم في العلاج.
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالتِها، وكانت عقودُهم تنُص على حقِهم في العلاج.
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها.
- المادة 15
تجعل المادة المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني.
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.
- المادة 3
تلزم المادة كل من يكفل مقيمًا بالاشتراك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وتمنع منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدة الإقامة.
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها…