تغطية وثيقة التأمين الصحي في نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي
الخدمات الأساسية في الوثيقة: الكشف الطبي والعلاج والأدوية والتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة والفحوصات المخبرية والشعاعية والتنويم والولادة والعمليات وعلاج الأسنان واللثة عدا التقويم والأطقم، وتوسيع التغطية بملاحق إضافية، والإجراءات الوقائية قبل إصدار الوثيقة، وتقديم الخدمات في المرافق الحكومية بمقابل، ورقابة وزارة الصحة على الجودة، والتطبيق عبر شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة.
6 مواد
- المادة 7
تحدد المادة الخدمات الصحية الأساسية التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني، من الكشف والأدوية والتطعيمات والفحوصات إلى التنويم والولادة والعمليات وعلاج الأسنان.
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية : أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. ج - الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة. د - الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. هـ - مُعالجة…
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي التعاوني بملاحق إضافية وتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أكثر مما في المادة 7.
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
- المادة 9
تنص المادة على أن ترتيب الإجراءات الوقائية الصحية، كالفحوصات واللقاحات، للمشمولين بالضمان في المدة السابقة لإصدار الوثيقة يكون بقرار من وزير الصحة.
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصحة .
- المادة 11
تجيز المادة تقديم الخدمات المشمولة بالوثيقة في المرافق الصحية الحكومية عند الحاجة بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد المجلس المرافق والمقابل.
أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها. ب - يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد…
- المادة 16
تكلف المادة وزارة الصحة بمراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.
تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 17
تنص المادة على تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51).
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ.