مجلس الضمان الصحي في نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي
تشكيل مجلس الضمان الصحي وعضويته، واختصاصاته في إعداد اللائحة وتحديد مراحل التطبيق وأفراد الأسرة المشمولين والحد الأعلى للاشتراك، وتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق الصحية ومقابلها المالي، ولائحته المالية والداخلية وأمانته العامة وتغطية مصروفاته، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة وبدء تنفيذ النظام بعد تسعين يومًا من صدورها.
4 مواد
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات مجلس الضمان الصحي في الإشراف على تطبيق النظام، ومنها إعداد اللائحة، وتحديد مراحل التطبيق والمشمولين ونسب الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق.
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب - إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة…
- المادة 6
تنص المادة على تغطية مصروفات مجلس الضمان الصحي وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وفق اتفاق وزارتي الصحة والمالية.
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني .
- المادة 18
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.
يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه.
- المادة 19
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية وبدء تنفيذه بعد 90 يومًا من صدور لائحته التنفيذية، مع نفاذ أحكام مجلس الضمان الصحي من تاريخ النشر.
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.