المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الرابعة عشرة
تحدد المادة جزاءات صاحب العمل الذي لا يشترك أو لا يدفع الأقساط، وشركة التأمين المخلة بالتزاماتها، وتنظم لجنة المخالفات والتظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.
ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن :
1 - وزارة الداخلية .
2 - وزارة العمل .
3 - وزارة العدل .
4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
5 - وزارة الصحة .
6 - وزارة التجارة .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه مادة المخالفات والجزاءات في النظام، وتتضمن ثلاث فقرات:
(أ) مخالفة صاحب العمل: إذا لم يشترك صاحب العمل، أو لم يدفع أقساط الضمان عن العامل لديه ممن ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بالوثيقة، فإنه يُلزم بـ:
- دفع جميع الأقساط الواجبة السداد.
- دفع غرامة لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.
- مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تُدفع إليها الأقساط في هذه الحالة.
(ب) مخالفة شركة التأمين: إذا أخلت شركة تأمين تعاوني بأي من التزاماتها المحددة في الوثيقة، أُلزمت بالوفاء بهذه الالتزامات، وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال من أضرار، إضافة إلى غرامة لا تزيد على 5,000 ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
(ج) لجنة المخالفات: تُشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل من وزارات الداخلية والعمل والعدل والمالية والاقتصاد الوطني والصحة والتجارة. وتنظر اللجنة في المخالفات وتقترح الجزاء، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس المجلس، وتحدد اللائحة كيفية عمل اللجنة. ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه.
وقد عُدّلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4/9/1425هـ ليحل اسم «وزارة العمل» محل «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».
ومن صدر بحقه جزاء ويريد التظلم، أو تضرر من إخلال شركة التأمين، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين الصحي.
مثال عملي
مؤسسة في مكة لم تشترك في الضمان الصحي لثلاثة من عمالها المقيمين. عند ثبوت المخالفة تُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة، مع غرامة لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل عامل، ويجوز حرمانها من الاستقدام. وإذا صدر قرار الجزاء فلها التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني
ما غرامة عدم عمل تأمين طبي للعمال؟
يُلزم صاحب العمل بدفع جميع الأقساط الواجبة، وغرامة لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من الاستقدام لفترة دائمة أو مؤقتة.
ماذا أفعل إذا رفضت شركة التأمين تغطية علاج مشمول؟
إخلال الشركة بالتزاماتها في الوثيقة يلزمها بالوفاء والتعويض عن الأضرار مع غرامة لا تزيد على 5,000 ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة، وتنظر لجنة المخالفات في ذلك.
كيف أتظلم من غرامة الضمان الصحي؟
يجوز التظلم من قرار الجزاء أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ به.
من يوقع الجزاء في مخالفات التأمين الصحي؟
تقترح اللجنة الجزاء، ويوقعه رئيس مجلس الضمان الصحي بقرار منه.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 4/9/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
حل اسم (وزارة العمل) محل (وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ، لتصبح المادة كما يلى :
أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.
ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن :
1 - وزارة الداخلية .
2 - وزارة العمل .
3 - وزارة العدل .
4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
5 - وزارة الصحة .
6 - وزارة التجارة .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.
ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن :
1 - وزارة الداخلية .
2 - وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية .
3 - وزارة العدل .
4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
5 - وزارة الصحة .
6 - وزارة التجارة .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

