تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الضمان الصحي التعاوني

المادة السادسة

تنص المادة على تغطية مصروفات مجلس الضمان الصحي وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وفق اتفاق وزارتي الصحة والمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني .

المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الضمان الصحي التعاوني

من أين يمول مجلس الضمان الصحي؟

من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وهي المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق الصحية.

من يحدد طريقة صرف إيرادات المجلس؟

يكون ذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

هل تدفع رواتب موظفي المجلس من هذه الإيرادات؟

نعم، تشمل المصروفات المغطاة أجور العاملين في المجلس ومكافآتهم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مجلس الضمان الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.