المادة 6 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة السادسة
تنص المادة على تغطية مصروفات مجلس الضمان الصحي وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وفق اتفاق وزارتي الصحة والمالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني .
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصدر تمويل مجلس الضمان الصحي. فالمصروفات اللازمة لأداء المجلس لأعماله، وأجور العاملين فيه ومكافآتهم، تُغطى من الإيرادات التي تُحصَّل بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5.
وهذه الفقرة تتعلق بالمقابل المالي الذي يحدده المجلس، وهو نوعان:
- المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي.
- المقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
فالمجلس يموّل عمله من الرسوم التي يحصلها من شركات التأمين والمرافق الصحية مقابل تأهيلها واعتمادها، ولا تنص هذه المادة على أنه يُمول من اشتراكات المستفيدين.
وقيدت المادة ذلك بأن يكون وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، فطريقة توزيع هذه الإيرادات على المصروفات تخضع لهذا الاتفاق.
وتتكامل هذه المادة مع الفقرة (و) من المادة 5 التي تمنح المجلس سلطة إصدار اللائحة المالية لإيراداته ومصروفاته، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وهذه المادة تنظيمية تخص إدارة المجلس، ولا ترتب التزامًا مباشرًا على المقيمين أو أصحاب العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الضمان الصحي التعاوني
من أين يمول مجلس الضمان الصحي؟
من الإيرادات المحصلة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 5، وهي المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق الصحية.
من يحدد طريقة صرف إيرادات المجلس؟
يكون ذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
هل تدفع رواتب موظفي المجلس من هذه الإيرادات؟
نعم، تشمل المصروفات المغطاة أجور العاملين في المجلس ومكافآتهم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مجلس الضمان الصحي
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات مجلس الضمان الصحي في الإشراف على تطبيق النظام، ومنها إعداد اللائحة، وتحديد مراحل التطبيق والمشمولين ونسب الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين واعتماد المرافق.
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب - إصدار القرارات اللازِمة
- المادة 18
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور النظام.
يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه.
- المادة 19
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية وبدء تنفيذه بعد 90 يومًا من صدور لائحته التنفيذية، مع نفاذ أحكام مجلس الضمان الصحي من تاريخ النشر.
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

