تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام الضمان الصحي التعاوني

المادة العاشرة

تحمّل المادة صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ اشتراكه في الضمان الصحي التعاوني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الضمان الصحي التعاوني

من يدفع علاج العامل قبل إصدار التأمين؟

صاحب العمل يتحمل تكاليف علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان.

هل يتحمل العامل تكاليف العلاج إذا تأخر التأمين؟

المادة تحمّل صاحب العمل تكاليف العلاج في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.

هل هناك حد أعلى لما يتحمله صاحب العمل؟

لم تذكر المادة حدًا أعلى لهذه التكاليف.

مواد أخرى عن اشتراك صاحب العمل بالتأمين الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.