In force Last amended 6/8/1443 AH
Saudi Protection from Abuse Law
نظام الحماية من الإيذاء
The law defines its terms and objectives and covers the duty to report abuse, the bodies that receive reports, when a reporter's identity may be disclosed, the good-faith reporter, the role of the Ministry in handling reports, and penalties.
- Articles
- 17
- In force
- 17
- Amended
- 3
- Issued
- 15/11/1434 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Protection from Abuse Law by topic
Articles of the Saudi Protection from Abuse Law
- Article 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
- Article 2تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
- Article 3توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.
- Article 4تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
- Article 5تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.
- Article 6تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.
- Article 7تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.Amended M/72
- Article 8تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
- Article 9تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
- Article 10تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
- Article 11توجب المادة على الوزارة، إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
- Article 12تلزم المادة الوزارة بمتابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وجهةَ الضبط بإحاطتها بما انتهت إليه، وتجيز متابعة الحالات بعد الحكم مدة لا تقل عن 6 أشهر.Amended M/72
- Article 13تحدد المادة عقوبة جريمة الإيذاء بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها في العود.Amended M/72
- Article 14تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
- Article 15تلزم المادة الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير الوقائية من الإيذاء، ومنها التوعية والإحصاءات والتدريب والإرشاد الأسري ودعم البحوث.
- Article 16تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
- Article 17تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.