Article 10 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضوابط لطريقة تعامل الوزارة مع أي حالة إيذاء، حتى لا تتحول المعالجة نفسها إلى ضرر جديد على الضحية. وعلى الوزارة أن تراعي ما يلي:
- طبيعة العنف: درجة العنف المستخدم، ونوعه، ومدى تكراره.
- عدم الإضرار بالضحية: ألا يترتب على أي وسيلة تُستخدم لمعالجة الحالة ضرر أشد على الضحية.
- حماية وضعها الأسري والمعيشي: ألا تؤثر المعالجة بالضرر على الوضع الأسري أو المعيشي للضحية.
- أولوية الإرشاد والوقاية: تُقدَّم الإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
فالأصل أن تبدأ الوزارة بالحلول الإرشادية والوقائية، لكن هذا الأصل ليس مطلقًا؛ إذ قد تقتضي الحالة، بحسب درجة العنف وتكراره، إجراءات أخرى. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 9 من جواز الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزم الأمر تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وما تنص عليه المادة 11 من إبلاغ جهة الضبط المختصة إذا رأت الوزارة أن الواقعة تشكل جريمة.
وتخاطب هذه المادة الوزارة، لكنها تفيد الضحية في فهم أن الإبلاغ لا يعني بالضرورة تفكك الأسرة. ومن يريد تقدير وضعه الخاص يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Procedures to Protect Abuse Victims
- Article 7Amended by M/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
- Article 8
تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صح
- Article 9
تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

