Article 17 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 17 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة موعد بدء سريان النظام، أي اليوم الذي تصبح فيه أحكامه نافذة وواجبة التطبيق.
ولم يربط النظام سريانه بتاريخ صدوره، بل جعله بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إليه في الجريدة الرسمية.
والغرض من هذه المهلة أن تستعد الجهات المعنية للتطبيق، ومنها إعداد اللائحة التنفيذية. ولهذا تلزم المادة 16 الوزير بإصدار اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام، وتنص على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام، أي من التاريخ الذي تحدده هذه المادة، فيبدأ تطبيق النظام ولائحته في الوقت نفسه.
ومن الناحية العملية، تنطبق أحكام النظام، مثل وجوب الإبلاغ عن حالات الإيذاء الوارد في المادة 3، ابتداءً من تاريخ السريان. وهذه مادة إجرائية بحتة لا تتضمن حقوقًا أو التزامات موضوعية بذاتها، لكنها تحدد الزمن الذي تبدأ منه بقية الأحكام.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Abuse and Objectives of the Law
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير
- Article 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية
- Article 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق
- Article 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

