Article 1 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 1 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- النظام : نظام الحماية من الإيذاء .
- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتحدد معنى الكلمات المستخدمة في بقية مواد النظام. فـالوزارة هي وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزير وزيرها، واللائحة هي اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
أهم تعريف فيها هو الإيذاء، ويقوم على عنصرين:
- الفعل: كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو حتى التهديد بذلك.
- العلاقة بين الطرفين: أن يرتكبه شخص تجاه آخر متجاوزًا حدود ما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب علاقة تربطهما: أسرية، أو إعالة، أو كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية.
فالنظام لا يتناول كل اعتداء بين أي شخصين، بل الإيذاء الذي يقع في إطار هذه العلاقات أو بتجاوز تلك الصلاحيات.
ويوسّع التعريف معنى إساءة المعاملة ليشمل الامتناع أو التقصير: فإذا امتنع شخص أو قصّر في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته، أو لمن يلزمه شرعًا أو نظامًا توفيرها له، عُدّ ذلك إساءة معاملة ولو لم يقع اعتداء مباشر.
ويرتبط هذا التعريف بالمادة 2 التي تبيّن أهداف النظام، ومنها ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. ومن يريد معرفة ما إذا كانت حالة معينة تدخل في هذا التعريف يحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Abuse and Objectives of the Law
- Article 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية
- Article 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق
- Article 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
- Article 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

