Article 5 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
2 - يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أمرين يتعلقان بالإبلاغ عن الإيذاء:
أولًا: السرية
- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا في حالتين: إذا رضي المبلغ بذلك، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. والمادة لا تذكر هذه الحالات، بل تحيل فيها إلى اللوائح.
- يلتزم موظفو الوزارة، وكل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.
والغرض من ذلك تشجيع الناس على الإبلاغ دون خوف من انكشاف أمرهم أمام المعتدي، وحماية خصوصية الضحايا.
ثانيًا: المساءلة التأديبية
كل موظف عام، مدني أو عسكري، وكل عامل في القطاع الأهلي يخالف أيًّا من أحكام الإبلاغ الواردة في هذا النظام، يُساءل تأديبيًا وفقًا للإجراءات المقررة نظامًا. ومن هذه الأحكام ما ورد في المادة 3 من التزام الموظف والعامل بإحاطة جهة عمله بحالة الإيذاء التي اطلع عليها بحكم عمله. ولا تحدد المادة نوع الجزاء التأديبي، بل تحيل إلى الإجراءات المقررة نظامًا.
وتأتي المادة 6 لتحمي المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة ليست إيذاءً. ومن تعرض للمساءلة أو تضرر من إفشاء هويته يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الإدارية أو الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Reporting Abuse
- Article 3
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل
- Article 4
تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أ
- Article 6
تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
- Article 7Amended by M/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

