Article 8 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 8 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الحالات الخطرة. فإذا ظهر للوزارة من البلاغ أن الحالة خطرة، أو أنها تهدد حياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، وجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل معها بما يتناسب مع خطورتها، ومن ذلك:
- إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية، ليتخذ كل منهم ما يلزم بحسب اختصاصه.
- التنسيق مع تلك الجهات لضمان سلامة الضحية.
- نقل الضحية، أو نقل المعتدي، إذا لزم الأمر، إلى مكان الإيواء المناسب حتى يزول الخطر.
ويلاحظ أن النقل قد يكون للمعتدي لا للضحية فقط، وأنه مؤقت مرتبط بزوال الخطر.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما نصت عليه المادة السابعة»، أي أن هذه الإجراءات تضاف إلى ما تقوم به الوزارة أصلًا وفق المادة 7 بعد توثيق البلاغ وتقويم الحالة، مثل ضمان الرعاية الصحية والتقويم الطبي، ومنع استمرار الإيذاء أو تكراره، والإرشاد الأسري، واستدعاء الأطراف وأخذ التعهدات، والعلاج النفسي وبرامج التأهيل.
وتكمل المادة 9 هذا الحكم بجواز استعانة الوزارة بالجهات الأمنية عند الحاجة إلى تدخل عاجل. ومن يواجه حالة من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Procedures to Protect Abuse Victims
- Article 7Amended by M/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
- Article 9
تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى
- Article 10
تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

