Definition of Abuse and Objectives of the Law in the Saudi Protection from Abuse Law
تعريف الإيذاء وأهداف النظام — نظام الحماية من الإيذاء
Abuse is any exploitation or physical, psychological or sexual mistreatment, or threat of it, by someone with guardianship, authority, responsibility, family ties, support or sponsorship, including failing to provide basic needs; the Law's objectives; not prejudicing other bodies' duties or better protection; and issuing the Regulations and entry into force 90 days after publication.
5 articles
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. - النظام : نظام الحماية من الإيذاء . - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. - الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة…
- Article 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. 3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. 4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة…
- Article 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حقٍّ أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
- Article 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
- Article 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.