Article 12 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 12 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة دور الوزارة بعد إحالة قضية الإيذاء إلى جهة الضبط. والإحالة نفسها تقررها المادة الحادية عشرة: إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الشؤون الاجتماعية.
أولًا: المتابعة أثناء الإجراءات (الفقرة 1)
- مع مراعاة أحكام نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي أحالتها إلى جهة الضبط.
- على جهة الضبط أن تحيط الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات في كل قضية على حدة.
- إذا كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، تستمر الوزارة في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
ثانيًا: المتابعة بعد الحكم (الفقرة 2)
تتولى الوزارة، عند الحاجة، متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن 6 أشهر. فالمتابعة هنا مرتبطة بالحاجة، والنص يحدد حدها الأدنى دون حد أعلى.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالعقوبات: تحدد المادة الثالثة عشرة عقوبة الإيذاء، وهي السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5,000 إلى 50,000 ريال أو إحداهما، وتشدد إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50,000 إلى 300,000 ريال في حالات منها أن يكون المجني عليه من ذوي الإعاقة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ولمن يتابع قضية إيذاء بعد إحالتها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو الأحوال الشخصية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/72 — 6/8/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر تعديل على هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر".
Original text before the amendments (Arabic)
تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.
Articles this article refers to
More articles on Referral and Follow-Up of Abuse Cases
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

