Article 2 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 2 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي ستة أهداف:
- الحماية: ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، أي بكل صوره الواردة في تعريف الإيذاء في المادة 1 (الجسدي والنفسي والجنسي والاستغلال والتقصير في توفير الحاجات الأساسية).
- المساعدة والعلاج: تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة.
- المساءلة: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في الإيذاء ومعاقبته.
- التوعية: نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء وآثاره.
- الوقاية: معالجة الظواهر السلوكية التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء.
- المنهجية: إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها حقوقًا أو عقوبات محددة، لكنها تساعد على فهم بقية المواد وتفسيرها؛ فمثلًا تأتي المادة 3 لتفرض واجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء، وهو وسيلة عملية لتحقيق هدف الحماية. ويُفهم من هذه الأهداف أن النظام يجمع بين الجانب العلاجي والاجتماعي من جهة، وجانب المساءلة والعقاب من جهة أخرى.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Abuse and Objectives of the Law
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير
- Article 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق
- Article 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
- Article 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

