Article 9 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 9 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد تحتاج الوزارة أحيانًا إلى التحرك بسرعة أو إلى دخول المكان الذي وقع فيه الإيذاء، كالمنزل، وهو أمر لا تستطيع القيام به وحدها. لذلك تقرر هذه المادة ما يلي:
- متى؟ إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء.
- ماذا تفعل الوزارة؟ لها أن تستعين بالجهات الأمنية المختصة.
- ما واجب الجهات الأمنية؟ عليها الاستجابة الفورية للطلب، وفقًا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
فالاستعانة جوازية للوزارة بحسب تقديرها للحالة، أما الاستجابة فواجبة على الجهات الأمنية متى طُلبت، مع مراعاة طبيعة الحالة وخطورتها في طريقة الاستجابة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 8 التي تتناول الحالات الخطرة التي تهدد حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها، وما يلزم فيها من إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء. كما تليها المادة 10 التي توجب على الوزارة مراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره عند التعامل مع الحالة.
ومن يحتاج إلى فهم الإجراءات في حالة بعينها يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Procedures to Protect Abuse Victims
- Article 7Amended by M/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
- Article 8
تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صح
- Article 10
تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

