Article 7 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
6 - تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة ما تفعله الوزارة بعد تلقي بلاغ عن حالة إيذاء. والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الشؤون الاجتماعية، والإيذاء كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، ممن له ولاية أو سلطة أو مسؤولية على الشخص أو تربطه به علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل فيه التقصير في توفير الحاجات الأساسية.
الخطوة الأولى: تبدأ الوزارة فور تلقي البلاغ، وبعد توثيقه وإجراء تقويم للحالة.
ثم تتخذ أيًّا من الإجراءات الآتية بحسب ما تتطلبه الحالة:
- ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي إذا تطلب الأمر.
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع استمرار الإيذاء أو تكراره.
- توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة، إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجتها في إطارها الأسري.
- استدعاء أي من أطراف الحالة أو أقاربهم أو من له علاقة للاستماع إلى أقواله وتوثيقها، وأخذ الإجراءات والتعهدات التي تكفل الحماية الكافية.
- العمل على إخضاع من يلزم من الأطراف لعلاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم الحالة.
- تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية.
وقد أضيفت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ.
وتكمل المادة الثامنة هذا الحكم، فإذا ظهر من البلاغ خطورة الحالة أو تهديدها لحياة الضحية أو سلامتها أو صحتها، وجب على الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية، ونقل الضحية أو المعتدي إلى مكان إيواء مناسب إذا لزم الأمر حتى زوال الخطر. كما تعفي المادة السادسة المبلّغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة ليست إيذاء.
ومن يحتاج إلى متابعة حالة بعينها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية والحماية الأسرية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/72 — 6/8/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة فقرة لهذه المادة تحمل الرقم (6) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، وتكون بالنص الآتي: "تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية".
Original text before the amendments (Arabic)
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
More articles on Procedures to Protect Abuse Victims
- Article 8
تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صح
- Article 9
تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى
- Article 10
تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

