Article 3 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 3 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء بمعناه الوارد في المادة 1، وتفرق بين حالتين:
- أي شخص: كل من يطلع على حالة إيذاء يجب عليه الإبلاغ عنها فورًا. فالإبلاغ هنا واجب وليس مجرد حق.
- الموظف والعامل الذي يعلم بالحالة بحكم عمله: كل موظف عام، مدنيًا كان أو عسكريًا، وكل عامل في القطاع الأهلي، إذا اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله، يلتزم بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها. ثم تلتزم جهة العمل بإبلاغ الوزارة (وزارة الشؤون الاجتماعية) أو الشرطة فور علمها.
ويأتي التزام الموظف والعامل «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات»، أي أن الأنظمة الأخرى التي تنظم عمل تلك الجهات تبقى معتبرة. أما تفاصيل طريقة التبليغ فتركتها المادة للوائح، فهي التي تحدد إجراءاته.
وتكمل المادة 4 هذا الحكم ببيان الجهات التي تتلقى البلاغات، وهي الوزارة والشرطة. وتحقق هذه المادة هدف الحماية الوارد في المادة 2. ومن يتردد في وضعه أو في الجهة التي يبلغها يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Reporting Abuse
- Article 4
تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أ
- Article 5
تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلو
- Article 6
تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
- Article 7Amended by M/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

