Article 13 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام.
وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل علن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائية) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة عقوبة جريمة الإيذاء، أي ارتكاب أي فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى، التي تعرّف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، ممن يتجاوز حدود ولايته أو سلطته أو مسؤوليته، أو بسبب علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل فيه التقصير في توفير الحاجات الأساسية.
أولًا: العقوبة الأساسية (الفقرة 1)
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 50,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ثانيًا: العقوبة المشددة (الفقرة 2)
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال ولا تزيد على 300,000 ريال، إذا اقترنت الجريمة بأي مما يأتي:
- أن يكون المجني عليه من ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز الستين عامًا، أو حاملًا إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
- أن يقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة.
- أن يقع ممن يناط بهم تطبيق أحكام النظام.
- أن يقترن باستخدام أحد الأسلحة.
- أن تتعدد أفعال الإيذاء في الواقعة.
ثالثًا: العود (الفقرة 3)
تُضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
رابعًا: المحرض والشريك (الفقرة 4)
يعاقب من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة على ارتكاب الجريمة بالعقوبة المقررة لها.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ لتصبح بنصها الحالي. وتنص المادة الرابعة عشرة على أن أحكام النظام لا تخل بأي حق أفضل للحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
ولمن تعرض لإيذاء أو وُجه إليه اتهام به، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/72 — 6/8/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر تعديل على هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام.
وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل علن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائية) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".
Original text before the amendments (Arabic)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
Articles this article refers to
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

