Article 14 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 14 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حقٍّ أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة علاقة النظام بغيره من الأنظمة والجهات، وتتضمن حكمين:
- بقاء التزامات الجهات الأخرى: الأحكام والإجراءات الواردة في هذا النظام لا تؤثر على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كلٌّ بحسب اختصاصه. فوجود دور للوزارة في حالات الإيذاء لا يُعفي أي جهة أخرى من واجباتها الأصلية.
- الأخذ بالحماية الأفضل: لا تخل أحكام هذا النظام وإجراءاته بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
ومعنى الحكم الثاني أن هذا النظام يمثل حدًّا أدنى للحماية لا حدًّا أعلى؛ فإذا وُجد في نظام آخر أو في اتفاقية دولية انضمت إليها المملكة حق يوفر حماية أفضل لمن يتعرض للإيذاء، فلا يُحتج بهذا النظام لإنقاص ذلك الحق. والمادة لا تسمي هذه الأنظمة أو الاتفاقيات، فتحديد ما ينطبق منها يكون بحسب الحالة.
ومما يتسق مع هذا الحكم أن المادة 13 تبدأ بعبارة «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا»، فالنظام لا يحول دون تطبيق الأحكام الأشد أو الأفضل في غيره.
ومن يريد معرفة الحماية التي توفرها له أنظمة أخرى في حالته يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Abuse and Objectives of the Law
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير
- Article 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية
- Article 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
- Article 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

