Article 11 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تربط هذه المادة بين الجانب الاجتماعي الذي تتولاه الوزارة والجانب الجنائي. فليست كل حالة إيذاء تُعالج بالإرشاد والإجراءات الاجتماعية فقط؛ فإذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، وجب عليها:
- إبلاغ جهة الضبط المختصة نظامًا.
- وذلك لتتخذ تلك الجهة الإجراءات النظامية اللازمة.
ويلاحظ أن تقدير كون الواقعة جريمة يعود هنا إلى الوزارة («إذا رأت الوزارة»)، وأن الإبلاغ عندئذ واجب عليها لا خيار. ولا تحدد المادة ما الذي تتخذه جهة الضبط بعد ذلك، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية اللازمة.
وتحقق هذه المادة أحد أهداف النظام الواردة في المادة 2، وهو اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وتأتي بعد المادة 10 التي تعطي الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية «ما لم يقتض الحال خلاف ذلك»؛ فإذا كانت الواقعة جريمة كانت الإحالة واجبة. ثم تكمل المادة 12 هذا الحكم بأن تتابع الوزارة القضايا التي أحالتها، وأن تحيطها جهة الضبط بما انتهت إليه من إجراءات في كل قضية.
ومن كان طرفًا في قضية إيذاء أحيلت إلى جهة الضبط، ضحيةً أو متهمًا، يحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Referral and Follow-Up of Abuse Cases
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

