Article 16 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 16 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثير من مواد هذا النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة، مثل إجراءات التبليغ في المادة 3، والحالات التي يجوز فيها الإفصاح عن هوية المبلغ في المادة 5. وهذه المادة تبيّن من يصدر اللائحة ومتى:
- جهة الإصدار: الوزير، وهو بحسب تعريف المادة 1 وزير الشؤون الاجتماعية. و«اللائحة» في التعريف نفسه هي اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل باللائحة: من تاريخ سريان النظام نفسه، لا من تاريخ إصدارها.
وتسري أحكام النظام، بحسب المادة 17، بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك تكون مدة إصدار اللائحة متوافقة مع موعد سريان النظام، فيبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا.
وهذه المادة إجرائية تتعلق بتنظيم إصدار اللائحة، ولا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد، لكنها تنبه القارئ إلى أن تفاصيل تطبيق النظام موجودة في اللائحة التنفيذية، فينبغي الرجوع إليها عند البحث عن الإجراءات التفصيلية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Abuse and Objectives of the Law
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير
- Article 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية
- Article 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق
- Article 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

