قانون

تعديلات نظام الحماية من الإيذاء السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/72)

الأحدث

صدر 6/8/1443هـ · 3 مواد

  • تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.

    تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك. 2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره. 3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري. 4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء. 5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة. 6 - تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية

  • تلزم المادة الوزارة بمتابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وجهةَ الضبط بإحاطتها بما انتهت إليه، وتجيز متابعة الحالات بعد الحكم مدة لا تقل عن 6 أشهر.

    قبل التعديل

    تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءت حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوق الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.

    2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر

  • تحدد المادة عقوبة جريمة الإيذاء بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها في العود.

    قبل التعديل

    دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام.

    وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

    2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل علن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائية) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:

    أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.

    ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.

    ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.

    د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.

    هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.

    3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.

    4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة