Article 6 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 6 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة خوفًا شائعًا يمنع الناس من الإبلاغ: ماذا لو أبلغت ثم تبين أن الأمر ليس إيذاءً؟
تقرر المادة أن المبلغ حسن النية يُعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقًا لأحكام هذا النظام، أي لا تنطبق عليها صفات الإيذاء الواردة في تعريف المادة 1.
ويقوم الإعفاء على شرط واحد هو حسن النية: أن يكون المبلغ قد أبلغ معتقدًا وجود إيذاء فعلًا. أما من لم يكن حسن النية فلا يشمله هذا الإعفاء بحسب نص المادة، التي لا تذكر ما يترتب عليه.
ويتسق هذا الحكم مع ما قبله من مواد؛ فالمادة 3 توجب الإبلاغ فورًا عن أي حالة إيذاء، والمادة 5 تحمي سرية هوية المبلغ. فالنظام يشجع على الإبلاغ ويطمئن المبلغ من جهتين: لا تُكشف هويته إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، ولا يتحمل المسؤولية إذا أخطأ في تقديره بحسن نية.
ومن تعرض لبلاغ يراه كيديًا، أو يخشى مساءلته بسبب بلاغ قدمه، يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Reporting Abuse
- Article 3
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل
- Article 4
تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أ
- Article 5
تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلو
- Article 7Amended by M/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

