Article 15 of the Saudi Protection from Abuse Law
المادة 15 من نظام الحماية من الإيذاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بما يأتي :
1 - نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2 - اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
3 - توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
4 - تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5 - تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6 - توعية أفراد المجتمع - وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7 - تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
8 - دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لا يقتصر النظام على معالجة حالات الإيذاء بعد وقوعها، بل يهتم بمنعها قبل أن تقع. ولذلك تلزم هذه المادة الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة للإيذاء.
- توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج وفي البحوث والدراسات.
- تعزيز برامج التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
- تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
- توعية أفراد المجتمع، وبخاصة الفئات الأكثر تعرضًا للإيذاء، بحقوقهم الشرعية والنظامية.
- تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
- دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة في الحماية من الإيذاء.
وعبارة «دون حصر» تعني أن هذه القائمة أمثلة، وللوزارة أن تتخذ تدابير وقائية أخرى مناسبة. وتترجم هذه المادة عمليًا أهداف النظام الواردة في المادة 2، مثل نشر التوعية ومعالجة الظواهر السلوكية وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

