ساري
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي
- عدد المواد
- 37
- مواد نافذة
- 37
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 29/4/1444هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/60) وتاريخ 1444/4/29هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (321) وتاريخ 1444/4/28هـ
تصفّح نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية حسب الموضوع
نطاق نظام المعالجات التجارية4 موادالهيئة العامة للتجارة الخارجيةمادتانرسوم مكافحة الإغراق4 موادالتدابير الوقائية3 موادالتدابير المؤقتة3 موادشكاوى الإغراق والتحقيقاتمادتانمكافحة التحايل على التدابير4 موادفرض وتحصيل التدابير5 موادالمصلحة العامة في التدابير3 موادسرية معلومات التحقيقاتمادتانالتظلم من قرارات المعالجات التجارية4 موادالتحقيقات الخليجيةمادتانالدفاع عن الصادرات السعودية3 موادالمدد الزمنية والأحكام الختامية5 مواد
مواد نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
الفصل الأول: الأحكام العامةالمواد 1–3
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات نظام المعالجات التجارية، مثل الإغراق وهامشه، والدعم المخصص، والضرر، والمنتج المشابه، والصناعة المحلية، وأنواع المراجعات، والأطراف المعنية، وأشخاص المصلحة العامة.
- المادة 2تحدد المادة أهداف نظام المعالجات التجارية: حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة.
- المادة 3تطبق المادة إجراءات التحقيقات والمراجعات وتدابيرها على واردات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفق النظام واللائحة، وتجيز للمحافظ مرونة في واردات الدول غير الأعضاء.
الفصل الثاني: الجهات التنفيذيةالمواد 4–4
الفصل الثالث: التدابير النهائيةالمواد 5–8
- المادة 5تجيز المادة فرض تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية النهائية برسوم أو تعهدات سعرية، والتدابير الوقائية برسوم أو قيود كمية، بعد تحقيق يثبت ذلك نهائيًا، وتحدد نطاق سريانها وأثرها الرجعي.
- المادة 6تقصر المادة تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية على الفترة والمقدار اللازمين، والوقائية على الحد الضروري، وتجيز تعديلها بالمراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل، وتحديد تدبير للمصدّر الجديد.
- المادة 7تحدد المادة مدة تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية بخمس سنوات قابلة للتمديد بالمراجعة النهائية، والوقائية بأربع سنوات أولية وبحد أقصى عشر سنوات، وشروط إعادة فرض التدابير الوقائية.
- المادة 8تمنع المادة أن تتجاوز التدابير النهائية هامش الإغراق أو مقدار الدعم، وتجيز للمستورد استرداد فرق رسوم الإغراق بمراجعة فرق الرسوم، وتحظر المعالجة المزدوجة للحالة نفسها.
الفصل الرابع: التدابير المؤقتةالمواد 9–11
- المادة 9تجيز المادة فرض تدابير مؤقتة برسوم أو ضمانات بناءً على نتائج أولية إيجابية، وتحدد سقفها، وتوجب ردها عند إنهاء التحقيق دون تدابير، وتجيز قبول تعهدات سعرية قبل النتائج النهائية.
- المادة 10تقرر المادة فرض التدابير النهائية بأثر رجعي من تاريخ التدابير المؤقتة عند ثبوت الضرر، مع رد الفرق إن كانت النهائية أقل، ورد الرسوم المؤقتة إذا ثبت التهديد بالضرر فقط.
- المادة 11تحدد المادة توقيت التدابير المؤقتة ومددها: لا تفرض قبل 60 يومًا من بدء التحقيق، و4 أشهر للإغراق قابلة للزيادة، و4 للتعويضية، و200 يوم للوقائية.
الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيقات والمراجعاتالمواد 12–12
الفصل السادس: مكافحة التحايلالمواد 13–15
- المادة 13تحدد المادة إجراءات الهيئة عند ثبوت التحايل على التدابير، كتوسيع نطاقها أو رفع مستواها دون تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم، والشروط والحالات التي يُعد بها التحايل متحققًا.
- المادة 14تعدد المادة ممارسات التحايل على التدابير، ومنها التعديل المحدود للمنتج، والشحن عبر دول غير خاضعة، والتلاعب في المستندات، وإعادة تنظيم قنوات البيع، واستيعاب التدبير، والتجميع البسيط بشروطه.
- المادة 15تنظم المادة مراجعة مكافحة التحايل وتسجيل الواردات والضمانات وتحصيل التدابير المعدلة بأثر رجعي، والاستثناء لمن لم يشارك، وضبط الجمارك للمستورد المتحايل وغرامة ضعف التدبير المتهرب منه ومدد قرار المحافظ.
الفصل السابع: فرض وتحصيل التدابير والإعلان العامالمواد 16–18
- المادة 16تحدد المادة محتوى قرار الرئيس بفرض التدابير المؤقتة والنهائية، وإعلانه ونشره في الجريدة الرسمية ونفاذه من اليوم التالي للنشر، وسريان ذلك على قرارات أخرى، وإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة.
- المادة 17تجعل المادة تطبيق التدابير وتحصيلها من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستقلة عن الرسوم الجمركية، وتنظم التعهدات السعرية والقيود الكمية، وتطبيق القرارات على الواردات التي لم تخرج من الدائرة الجمركية.
- المادة 18تلزم المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بطلب من الهيئة، بمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود فرعية للمنتج الخاضع للتحقيق أو التدبير وللمنتجات المرتبطة به، وتقديم تقارير شهرية.
الفصل الثامن: المصلحة العامةالمواد 19–21
- المادة 19تنظم المادة مشاركة أشخاص المصلحة العامة: إعلان أنفسهم خلال الفترة المحددة، وتقديم معلومات موثقة عن أثر التدابير، وحفظ المعلومات غير السرية في ملف عام يطلع عليه المشاركون.
- المادة 20تلزم المادة الهيئة برفع معلومات المصلحة العامة للرئيس دون تقييمها، وتمنحه سلطة فرض التدابير أو خفضها أو عدم فرضها بقرار مسبب.
- المادة 21تنظم المادة آثار قرار المصلحة العامة: إعادة تحديد التدابير عند خفضها، ومنع شكوى الصناعة المحلية عن المنتج والمصدر نفسيهما 6 أشهر عند عدم فرضها.
الفصل التاسع: سرية المعلوماتالمواد 22–23
- المادة 22تلزم المادة الهيئة وكل المشاركين والمطلعين على التحقيقات بالمحافظة على المعلومات السرية وعدم إفشائها، وتلزم الهيئة بتنظيم حفظها وتداولها والفصل بين الملفات السرية والعامة.
- المادة 23تحظر المادة إفشاء المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية أو حكم أو أمر قضائي ملزم، وتطبق على المخالفين نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية.
الفصل العاشر: المراجعة القضائيةالمواد 24–27
- المادة 24تجيز المادة للأطراف المعنية المشاركة والمتضررة مباشرة التظلم إلى الرئيس من قراره النهائي خلال 30 يومًا من نشره، ويبت فيه بقرار مسبب خلال 60 يومًا وإلا عُد مرفوضًا.
- المادة 25تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة إقامة دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من قرار التظلم أو مضي 60 يومًا دونه.
- المادة 26تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
- المادة 27تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
الفصل الحادي عشر: التحقيقات الخليجيةالمواد 28–29
- المادة 28تجيز المادة للصناعة المحلية تقديم شكوى المعالجات التجارية بناءً على النظام أو النظام الموحد الخليجي دون الجمع بينهما، وتمنع فرض التدابير بالنظامين معًا للحالة نفسها.
- المادة 29تلزم المادة الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم المساعدة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية في التحقيقات الخليجية، بما فيها توفير المعلومات واتخاذ إجراءات تطبيق التدابير وفق النظام الموحد.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختاميةالمواد 30–37
- المادة 30تسند المادة إلى الهيئة الدفاع عن صادرات المملكة بتمثيلها في إجراءات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين.
- المادة 31تلزم المادة الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة، وتمنحها صلاحية التواصل المباشر مع الأطراف وطلب المعلومات السرية وغير السرية وجمعها وحفظها.
- المادة 32تقرر المادة امتداد الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة إذا صادفت نهايتها عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، وانتهاء اليوم الأخير الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.
- المادة 33تجعل المادة الهيئة ممثلة للمملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة وغيرها، وتمنح المحافظ قرار اللجوء إلى التقاضي والدفاع، والرئيس بتوصية المحافظ تعديل التدابير أو إنهاءها لتنفيذ الأحكام النهائية.
- المادة 34تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
- المادة 35تقرر المادة سريان اتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية وغيرها من أحكام المعالجات التجارية في منظمة التجارة العالمية فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة.
- المادة 36تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 37تنص المادة على العمل بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.