المادة 25 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الخامسة والعشرون · الفصل العاشر: المراجعة القضائية
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة إقامة دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من قرار التظلم أو مضي 60 يومًا دونه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعارهم بقرار الرئيس في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ الرئيس قراره في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
هذه المادة هي المرحلة القضائية بعد التظلم:
- من يحق له: أي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة والمتضررة بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي.
- نوع الدعوى: دعوى إلغاء لقرار الرئيس.
- المحكمة: المحكمة الإدارية المختصة، وفقًا للأنظمة المتبعة.
- المدة: لا تتجاوز 30 يومًا تبدأ من أحد تاريخين:
- تاريخ إشعارهم بقرار الرئيس في التظلم، أو
- تاريخ انقضاء الـ60 يومًا دون أن يتخذ الرئيس قراره في التظلم.
وترتبط هذه المادة مباشرة بالمادة 24 التي تجيز للأطراف المعنية نفسها التظلم إلى الرئيس من قراره في النتائج النهائية خلال 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلزم الرئيس باتخاذ قرار مسبب خلال 60 يومًا وإلا عُد التظلم مرفوضًا. فالمسار: نشر القرار، ثم تظلم خلال 30 يومًا، ثم قرار الرئيس أو مضي 60 يومًا، ثم دعوى إلغاء خلال 30 يومًا.
وتليها المادة 26 التي تنظم مسارًا مماثلًا خاصًا بالمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها. ولأن المدد قصيرة وحاسمة، يحتاج من يريد رفع الدعوى إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
تظلمت شركة مستوردة إلى الرئيس من قرار فرض رسوم إغراق، ومضت 60 يومًا من تقديم التظلم دون أن يصدر قرار. أمام الشركة 30 يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة لإقامة دعوى إلغاء القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
أين أطعن على قرار رسوم الإغراق بعد التظلم؟
أمام المحكمة الإدارية المختصة بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس وفقًا للأنظمة المتبعة.
كم مدة رفع دعوى الإلغاء؟
لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإشعار بقرار الرئيس في التظلم، أو من تاريخ انقضاء 60 يومًا دون قرار.
مواد أخرى عن التظلم من قرارات المعالجات التجارية
- المادة 24
تجيز المادة للأطراف المعنية المشاركة والمتضررة مباشرة التظلم إلى الرئيس من قراره النهائي خلال 30 يومًا من نشره، ويبت فيه بقرار مسبب خلال 60 يومًا وإلا عُد مرفوضًا.
1- لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم إلى الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج الن
- المادة 26
تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد
- المادة 27
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

