المادة 26 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السادسة والعشرون · الفصل العاشر: المراجعة القضائية
تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد القرار خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار.
2- يتخذ المحافظ في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضاً.
3- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بقرار المحافظ في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يومًا دون اتخاذ قرار من المحافظ في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريق الاعتراض الخاص بقرارات المحافظ في حالات ضبط التحايل. والقرار المقصود هو المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة 15، التي تجيز للمحافظ، إذا ضبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستوردًا يتحايل للتهرب من التدابير وثبت ذلك بوضوح بأدلة مرتبطة بالشحنة، إصدار قرار بتحصيل التدابير المتهرب منها وفرض غرامة تعادل ضعف قيمتها، تتضاعف عند التكرار.
المرحلة الأولى – التظلم إلى المحافظ:
- للمستورد تقديم تظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا من تاريخ إشعاره بالقرار.
- يتخذ المحافظ قرارًا مسببًا خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديم التظلم، وإلا عُد التظلم مرفوضًا.
المرحلة الثانية – دعوى الإلغاء: للمستورد إقامة دعوى إلغاء لقرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الأنظمة المتبعة، خلال 30 يومًا من إشعاره بقرار المحافظ في التظلم، أو من انقضاء الـ60 يومًا دون قرار.
ويلاحظ أن مدة التظلم هنا تبدأ من تاريخ إشعار المستورد بالقرار. ويتشابه المسار مع المادة 25 التي تنظم دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية. وتليها المادة 27 الخاصة بالاعتراض على إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ومن صدر بحقه قرار غرامة تحايل يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية مبكرًا بسبب قصر المدد.
مثال عملي
أُشعر مستورد في جدة بقرار من المحافظ بتحصيل رسوم إغراق تهرب منها وغرامة تعادل ضعفها. أمامه 30 يومًا من تاريخ الإشعار للتظلم إلى المحافظ. فإن رُفض تظلمه، أو مضت 60 يومًا دون قرار، فله 30 يومًا لإقامة دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
كيف أتظلم من غرامة التحايل على رسوم الإغراق؟
تقدم تظلمًا إلى المحافظ خلال 30 يومًا من تاريخ إشعارك بالقرار، ويبت فيه بقرار مسبب خلال 60 يومًا.
هل يمكن الطعن قضائيًا على قرار غرامة التحايل؟
نعم، بدعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا من الإشعار بقرار التظلم أو من انقضاء 60 يومًا دون قرار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التظلم من قرارات المعالجات التجارية
- المادة 24
تجيز المادة للأطراف المعنية المشاركة والمتضررة مباشرة التظلم إلى الرئيس من قراره النهائي خلال 30 يومًا من نشره، ويبت فيه بقرار مسبب خلال 60 يومًا وإلا عُد مرفوضًا.
1- لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم إلى الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج الن
- المادة 25
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة إقامة دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من قرار التظلم أو مضي 60 يومًا دونه.
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعار
- المادة 27
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

