مكافحة التحايل على التدابير في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي
ممارسات التحايل كالتعديل المحدود للمنتج، وإجراءات مراجعة مكافحة التحايل وتسجيل الواردات وأخذ الضمانات، وتعديل نطاق التدابير ومستواها، والاستثناء لمن لم يشارك، وتحصيل التدابير المتهرب منها وغرامة ضعف قيمتها.
4 مواد
- المادة 13
تحدد المادة إجراءات الهيئة عند ثبوت التحايل على التدابير، كتوسيع نطاقها أو رفع مستواها دون تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم، والشروط والحالات التي يُعد بها التحايل متحققًا.
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائية لتفرض على واردات منتج آخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير أو على أجزاء منه من دول أو جهات خاضعة أو غير خاضعة للتدابير، أو لتفرض على واردات منتج مشابه من دول…
- المادة 14
تعدد المادة ممارسات التحايل على التدابير، ومنها التعديل المحدود للمنتج، والشحن عبر دول غير خاضعة، والتلاعب في المستندات، وإعادة تنظيم قنوات البيع، واستيعاب التدبير، والتجميع البسيط بشروطه.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية- الآتية: 1- التعديل المحدود للمنتج الخاضع للتدبير بغرض إخضاع المنتج المعدل لتصنيف جمركي مغاير للتصنيف الخاضع للتدبير. ويستدل على محدودية التعديل بكون المُنتج…
- المادة 15
تنظم المادة مراجعة مكافحة التحايل وتسجيل الواردات والضمانات وتحصيل التدابير المعدلة بأثر رجعي، والاستثناء لمن لم يشارك، وضبط الجمارك للمستورد المتحايل وغرامة ضعف التدبير المتهرب منه ومدد قرار المحافظ.
1- تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معني -أو من ينوب عنه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أدلة كافية عن وقوع إحدى ممارسات التحايل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ووجود أدلة عن وقوع إحدى حالات التحايل الواردة في الفقرة (2) من المادة…
- المادة 26
تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد القرار خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار. 2- يتخذ المحافظ في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز…