المادة 37 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
تنص المادة على العمل بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الأخيرة في النظام، وتحدد تاريخ نفاذه:
- القاعدة: يُعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا.
- بداية الحساب: من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فلا يبدأ تطبيق أحكام النظام يوم نشره، بل بعد انقضاء هذه المهلة. وتتيح المهلة للجهات المعنية، كالهيئة العامة للتجارة الخارجية، وللشركات والمستوردين والمصدرين، الاستعداد لتطبيق الأحكام الجديدة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 36 التي تلزم المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة بحسب المادة 1، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. فالمدتان متساويتان وتبدآن من التاريخ نفسه، مما يتيح صدور اللائحة بحلول موعد بدء العمل بالنظام.
ومعرفة تاريخ النفاذ مهمة لتحديد النظام الواجب التطبيق على الإجراءات، إذ تُطبق أحكام هذا النظام ابتداءً من تاريخ نفاذه. ولا تتناول هذه المادة حكم الإجراءات التي بدأت قبل النفاذ، فلا يُستنتج منها شيء بشأنها. ومن لديه إجراء قائم ويحتاج إلى معرفة أثر النفاذ عليه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
متى يبدأ العمل بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية؟
بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يسري النظام من يوم نشره؟
لا، يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ النشر.
مواد أخرى عن المدد الزمنية والأحكام الختامية
- المادة 31
تلزم المادة الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة، وتمنحها صلاحية التواصل المباشر مع الأطراف وطلب المعلومات السرية وغير السرية وجمعها وحفظها.
تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع ال
- المادة 32
تقرر المادة امتداد الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة إذا صادفت نهايتها عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، وانتهاء اليوم الأخير الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.
تمتد جميع الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتها مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع وفقًا للعطلات المطبقة بناءً على النظام المعمول به
- المادة 34
تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي
- المادة 36
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

