الدفاع عن الصادرات السعودية في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي
تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها وتقديم المشورة للمصدرين، وتمثيلها لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة وقرار اللجوء إلى التقاضي وتنفيذ الأحكام النهائية.
3 مواد
- المادة 30
تسند المادة إلى الهيئة الدفاع عن صادرات المملكة بتمثيلها في إجراءات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين.
تتولى الهيئة للدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ المهمات الآتية: 1- تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة. 2- تقديم المشورة والمساندة الفنية للمُصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.
- المادة 33
تجعل المادة الهيئة ممثلة للمملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة وغيرها، وتمنح المحافظ قرار اللجوء إلى التقاضي والدفاع، والرئيس بتوصية المحافظ تعديل التدابير أو إنهاءها لتنفيذ الأحكام النهائية.
1- تمثل الهيئة المملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو أي جهة تسوية منازعات أخرى مناسبة عند نظر قضايا تتعلق بتدابير المعالجات التجارية التي اتخذتها المملكة أو اتُّخِذت تجاه صادرات المملكة أو تجاه القضايا التي تؤثر في مصالح المملكة. 2- يتخذ المحافظ قرار اللجوء إلى التقاضي في المنظمة أو أي جهة أخرى معنية بتسوية…
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام المعالجات التجارية: حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة.
يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.