المدد الزمنية والأحكام الختامية في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي
التزام الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية، وامتداد المدد عند العطلات وانتهاء اليوم الأخير الساعة الثالثة عصراً، وعدم استرداد التدابير أو الإعفاء منها إلا بنص، وإصدار اللائحة ونفاذ النظام بعد تسعين يوماً.
5 مواد
- المادة 31
تلزم المادة الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة، وتمنحها صلاحية التواصل المباشر مع الأطراف وطلب المعلومات السرية وغير السرية وجمعها وحفظها.
تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية، ولها –في سبيل ذلك- طلب وتلقي وجمع والاطلاع وحفظ كافة المعلومات…
- المادة 32
تقرر المادة امتداد الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة إذا صادفت نهايتها عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، وانتهاء اليوم الأخير الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.
تمتد جميع الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتها مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع وفقًا للعطلات المطبقة بناءً على النظام المعمول به في المملكة، وينتهي اليوم الأخير من أي فترة زمنية عند الساعة (الثالثة) عصراً بتوقيت المملكة.
- المادة 36
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 37
تنص المادة على العمل بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 34
تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها؛ إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة.