المادة 36 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر اللائحة التنفيذية للنظام والمدة المحددة لذلك:
- الجهة: المجلس، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
- المدة: خلال 90 يومًا.
- بداية المدة: من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وللائحة أهمية كبيرة في هذا النظام، لأنه يحيل إليها في مسائل كثيرة، مثل تحديد القيمة العادية وسعر التصدير في بعض الحالات، والفترة التي يعلن فيها الطرف المعني عن نفسه، وغيرها مما يرد فيه «وفقًا لأحكام النظام واللائحة». واللائحة بحسب المادة 1 هي اللائحة التنفيذية للنظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 35 التي تقرر أن أحكام اتفاقيات المنظمة المتعلقة بالمعالجات التجارية تسري فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة. وتليها المادة 37 التي تنص على العمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فمدة إصدار اللائحة ومدة نفاذ النظام متساويتان وتبدآن من تاريخ النشر نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية؟
يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
ما مدة إصدار اللائحة؟
خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن المدد الزمنية والأحكام الختامية
- المادة 31
تلزم المادة الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة، وتمنحها صلاحية التواصل المباشر مع الأطراف وطلب المعلومات السرية وغير السرية وجمعها وحفظها.
تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع ال
- المادة 32
تقرر المادة امتداد الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة إذا صادفت نهايتها عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، وانتهاء اليوم الأخير الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.
تمتد جميع الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتها مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع وفقًا للعطلات المطبقة بناءً على النظام المعمول به
- المادة 34
تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي
- المادة 37
تنص المادة على العمل بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

