المادة 17 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السابعة عشرة · الفصل السابع: فرض وتحصيل التدابير والإعلان العام
تجعل المادة تطبيق التدابير وتحصيلها من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستقلة عن الرسوم الجمركية، وتنظم التعهدات السعرية والقيود الكمية، وتطبيق القرارات على الواردات التي لم تخرج من الدائرة الجمركية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تطبق وتحصل التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة بناءً على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وتحصل هذه التدابير بشكل مستقل عن رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم الخدمات أو الضرائب. وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة شهرياً بالمعلومات الخاصة بإجراءات التطبيق والتحصيل، بما فيها كمية وقيمة الواردات الخاضعة للتدابير وحجم وقيمة التدابير المطبقة والمحصلة.
2- عند فرض التدابير على شكل تعهدات سعرية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على طلب من الهيئة- بتسجيل واردات الـمُصدّر المتعهد وتقديم تقارير شهرية للهيئة بذلك.
3- عند فرض التدابير على شكل قيود كمية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على قرار من الهيئة- بتسجيل واردات المنتج الخاضع للتدابير من كافة المصادر ومتابعة ومراقبة مستوى الحصص الكمية من جميع المصادر وتقديم تقارير شهرية بذلك للهيئة. وللهيئة في حالة تطبيق القيود الكمية اشتراط ربط استيراد المنتج الخاضع للتدبير بتراخيص استيراد مسبقة لتنظيم ومراقبة الحصص الكمية المطبقة بناءً على قرار الرئيس.
4- تطبق جميع قرارات الرئيس المتعلقة بفرض التدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة ما دامت لم تخرج هذه المنتجات من الدائرة الجمركية قبل تاريخ نفاذ قرار الرئيس بفرض التدابير النهائية والمؤقتة وغيرها من التدابير ذات الأثر الرجعي بناءً على الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنتقل هذه المادة من مرحلة القرار إلى مرحلة التنفيذ:
- التحصيل: تُطبق التدابير المؤقتة والنهائية وتُحصل من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وبشكل مستقل عن رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم الخدمات أو الضرائب. وتشعر الجمارك الهيئة شهريًا بمعلومات التطبيق والتحصيل، ككمية الواردات وقيمتها وحجم التدابير المحصلة.
- التعهدات السعرية: تسجل الجمارك، بطلب من الهيئة، واردات المصدّر المتعهد وتقدم تقارير شهرية.
- القيود الكمية: تسجل الجمارك، بقرار من الهيئة، واردات المنتج من كل المصادر وتراقب مستوى الحصص وتقدم تقارير شهرية. وللهيئة اشتراط تراخيص استيراد مسبقة لتنظيم الحصص بناءً على قرار الرئيس.
- الشحنات داخل الجمارك: تطبق قرارات الرئيس بفرض التدابير على الواردات ما دامت لم تخرج من الدائرة الجمركية قبل تاريخ نفاذ القرار، وكذلك التدابير ذات الأثر الرجعي وفق الفقرة (3) من المادة 5.
والفقرة (3) من المادة 5 تنص على أن التدابير النهائية تسري على الواردات بناءً على قرار فرضها، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة للتدابير المؤقتة، والواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة، والواردات الخاضعة للتسجيل عند توافر شروط التحصيل النهائي.
وتأتي بعد المادة 16 التي تحدد محتوى قرار الرئيس وتجعله نافذًا من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد موعدًا آخر، وقبل المادة 18 التي تنظم مراقبة البنود الجمركية لأغراض التحقيقات. ومن تأثرت شحنته بقرار جديد وهي في الجمارك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
وصلت شحنة ألواح خشبية إلى ميناء جدة، وقبل أن تخرج من الدائرة الجمركية نفذ قرار بفرض رسوم إغراق عليها. تطبق الرسوم على هذه الشحنة لأنها لم تخرج من الدائرة الجمركية قبل نفاذ القرار، وتحصلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستقلة عن الرسوم الجمركية العادية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
من يحصل رسوم مكافحة الإغراق؟
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على الواردات الموجهة إلى المملكة.
هل رسوم الإغراق جزء من الرسوم الجمركية؟
لا، تُحصل بشكل مستقل عن رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم الخدمات أو الضرائب.
هل تطبق الرسوم على شحنة ما زالت في الجمارك عند صدور القرار؟
تطبق قرارات الرئيس على الواردات ما دامت لم تخرج من الدائرة الجمركية قبل تاريخ نفاذ القرار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن فرض وتحصيل التدابير
- المادة 16
تحدد المادة محتوى قرار الرئيس بفرض التدابير المؤقتة والنهائية، وإعلانه ونشره في الجريدة الرسمية ونفاذه من اليوم التالي للنشر، وسريان ذلك على قرارات أخرى، وإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة.
1- تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بناءً على قرار من الرئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالـمُنتَج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند أو البنود الجمركية التي
- المادة 18
تلزم المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بطلب من الهيئة، بمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود فرعية للمنتج الخاضع للتحقيق أو التدبير وللمنتجات المرتبطة به، وتقديم تقارير شهرية.
1- لأغراض إجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق
- المادة 27
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات
- المادة 34
تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

