المادة 24 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل العاشر: المراجعة القضائية
تجيز المادة للأطراف المعنية المشاركة والمتضررة مباشرة التظلم إلى الرئيس من قراره النهائي خلال 30 يومًا من نشره، ويبت فيه بقرار مسبب خلال 60 يومًا وإلا عُد مرفوضًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم إلى الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
2- يتخذ الرئيس في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضاً.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الخطوة الأولى في الاعتراض على قرارات الرئيس النهائية:
من يحق له التظلم: أي من الأطراف المعنية التي:
- شاركت في التحقيق أو المراجعة، و
- تضررت بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي.
موضوع التظلم: قرار الرئيس الصادر في شأن النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة.
المدة: خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
البت: يتخذ الرئيس قرارًا مسببًا خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم. وإذا لم يتخذ قرارًا خلالها يُعد التظلم مرفوضًا.
والأطراف المعنية بحسب المادة 1 تشمل المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين والمنتجين المحليين والاتحادات التجارية وحكومات الدول المصدرة وغيرهم ممن له مصلحة مباشرة، بشرط أن يعلن الطرف عن نفسه خلال الفترة المحددة في اللائحة. فمن لم يشارك في التحقيق لا يدخل في نص هذه المادة.
وتليها المادة 25 التي تجيز لهم، خلال 30 يومًا من إشعارهم بقرار الرئيس في التظلم أو من انقضاء الـ60 يومًا دون قرار، إقامة دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتسبقها المادة 23 الخاصة بحظر إفشاء المعلومات السرية. وبسبب قصر المدد، يحسن بمن يريد التظلم أن يستشير مبكرًا محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
مستورد في الرياض شارك في تحقيق إغراق وتضرر مباشرة من قرار الرئيس بفرض رسوم نهائية نُشر في الجريدة الرسمية. أمامه 30 يومًا من تاريخ النشر لتقديم تظلم إلى الرئيس، فإذا لم يصدر قرار في تظلمه خلال 60 يومًا من تقديمه عُد مرفوضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
كم مدة التظلم من قرار رسوم الإغراق؟
30 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويقدم التظلم إلى الرئيس.
ماذا لو لم يرد الرئيس على التظلم؟
إذا لم يتخذ قراره خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم يُعد التظلم مرفوضًا.
من يحق له التظلم؟
الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة المتضررة بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي.
مواد أخرى عن التظلم من قرارات المعالجات التجارية
- المادة 25
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة إقامة دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من قرار التظلم أو مضي 60 يومًا دونه.
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعار
- المادة 26
تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد
- المادة 27
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

