المادة 18 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الثامنة عشرة · الفصل السابع: فرض وتحصيل التدابير والإعلان العام
تلزم المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بطلب من الهيئة، بمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود فرعية للمنتج الخاضع للتحقيق أو التدبير وللمنتجات المرتبطة به، وتقديم تقارير شهرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأغراض إجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق آلية لمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود جمركية فرعية للمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير، وتقديم التقارير الشهرية اللازمة إلى الهيئة لمتابعة إجراءات المراقبة والتغير في حجم وسعر الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير.
2- لأغراض إجراء مراجعة مكافحة التحايل، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق آلية مناسبة لمراقبة البنود الجمركية أو إنشاء بنود جمركية فرعية للمُنتَجات المرتبطة بالـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير وذلك وفقًا لتقدير الهيئة، وتقدم التقارير الشهرية اللازمة بالمعلومات عن إجراءات المراقبة إلى الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دور الجمارك في جمع المعلومات التي تحتاجها الهيئة، في حالتين:
1) لأغراض التحقيقات: تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بطلب من الهيئة، عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، بما يأتي:
- تطبيق آلية لمراقبة البنود الجمركية.
- إنشاء بنود جمركية فرعية للمنتج الخاضع للتحقيق أو للتدبير.
- تقديم تقارير شهرية للهيئة لمتابعة المراقبة والتغير في حجم المنتج وسعره.
2) لأغراض مراجعة مكافحة التحايل: تقوم الجمارك، بطلب من الهيئة، عند بدء التحقيق أو عند فرض التدابير، بتطبيق آلية مناسبة لمراقبة البنود الجمركية أو إنشاء بنود فرعية للمنتجات المرتبطة بالمنتج الخاضع للتحقيق أو التدبير، وفقًا لتقدير الهيئة، وتقدم تقارير شهرية بالمعلومات.
والفرق بين الفقرتين أن الأولى تخص المنتج نفسه، بينما تمتد الثانية إلى المنتجات المرتبطة به، لأن التحايل قد يتم عبر منتجات معدلة أو أجزاء.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 17 التي تجعل تطبيق التدابير وتحصيلها من خلال الجمارك، مع إشعار الهيئة شهريًا بمعلومات التحصيل. وتليها المادة 19 التي تنظم مشاركة أشخاص المصلحة العامة بإعلان أنفسهم وتقديم معلوماتهم. ومن يلاحظ إنشاء بند جمركي فرعي لمنتج يستورده يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
ما دور الجمارك أثناء تحقيق الإغراق؟
تطبق بطلب من الهيئة آلية لمراقبة البنود الجمركية، وتنشئ بنودًا فرعية للمنتج، وتقدم تقارير شهرية عن حجمه وسعره.
هل تشمل المراقبة منتجات غير المنتج الخاضع للتدبير؟
لأغراض مراجعة مكافحة التحايل تشمل المنتجات المرتبطة بالمنتج الخاضع للتحقيق أو للتدبير، وفقًا لتقدير الهيئة.
مواد أخرى عن فرض وتحصيل التدابير
- المادة 16
تحدد المادة محتوى قرار الرئيس بفرض التدابير المؤقتة والنهائية، وإعلانه ونشره في الجريدة الرسمية ونفاذه من اليوم التالي للنشر، وسريان ذلك على قرارات أخرى، وإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة.
1- تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بناءً على قرار من الرئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالـمُنتَج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند أو البنود الجمركية التي
- المادة 17
تجعل المادة تطبيق التدابير وتحصيلها من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستقلة عن الرسوم الجمركية، وتنظم التعهدات السعرية والقيود الكمية، وتطبيق القرارات على الواردات التي لم تخرج من الدائرة الجمركية.
1- تطبق وتحصل التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة بناءً على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وتحصل هذه التدابير بش
- المادة 27
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات
- المادة 34
تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

