قانون

أنواع المحاكم ودوائرها في نظام القضاء السعودي

تكوّن المحاكم من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية)، وتأليف دوائر كل منها من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة، ودوائر القصاص والحدود والتعزير والأحداث، ودوائر التنفيذ والإثباتات الإنهائية وحوادث السير، وانعقاد الجلسات خارج مقار المحاكم ودوائر قضايا الحجاج والمعتمرين.

11 مادة

موضوعات أخرى في نظام القضاء