ساري آخر تعديل 22/10/1442هـ
نظام الجمعيات التعاونية السعودي
- عدد المواد
- 44
- مواد نافذة
- 39
- مواد معدّلة
- 5
- صدر في
- 1/1/1429هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 · قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
تصفّح نظام الجمعيات التعاونية حسب الموضوع
تعريف الجمعية التعاونية وأحكامها العامة6 موادتأسيس الجمعية التعاونية وتسجيلها7 موادعضوية الجمعية التعاونية وأسهمها5 موادمجلس إدارة الجمعية التعاونية7 موادحسابات الجمعية التعاونية ومراجعتهامادتانالجمعية العمومية للجمعية التعاونية5 موادموارد الجمعية وتوزيع الأرباحمادتانمجلس الجمعيات التعاونيةمادة واحدةإعانات وتسهيلات الجمعيات التعاونيةمادة واحدةالرقابة على الجمعيات التعاونيةمادة واحدةحل الجمعية التعاونية وتصفيتها5 مواد
مواد نظام الجمعيات التعاونية
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–12
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجمعيات التعاونية، ومنها الوزارة والجمعية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعضو واللائحة.
- المادة 2تعرّف المادة الجمعية التعاونية بأنها جمعية يكونها أفراد لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
- المادة 3تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
- المادة 4تقرر المادة أن الجمعية التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بإتمام التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين، وتجيز لها إنشاء فروع بترخيص من الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
- المادة 5تقرر المادة ثبات سعر السهم وعدم تجزئته، وتنظم تنازل المنسحب عن أسهمه أو استرداد قيمتها، وحالة فقد العضوية والفصل، وحلول الورثة محل العضو المتوفى.
- المادة 6تمنع المادة الحجز على أموال الجمعية إلا وفاءً لديونها وبحكم قضائي، وتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من أسهم.
- المادة 7تقرر المادة أن باب العضوية في الجمعية التعاونية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروطها، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة.
- المادة 8تحدد المادة من هم مؤسسو الجمعية ومهمتهم في إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، وتحمّلهم نفقات التأسيس بالتضامن مع ردها إليهم بعد التسجيل، ولا رجوع لهم إن تعذر التكوين.
- المادة 9تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الجمعية التعاونية، كتاريخ التحرير وأسماء المؤسسين واسم الجمعية ومقرها ونوعها وأغراضها ورأس مالها وقيمة السهم.
- المادة 10توجب المادة أن يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تتضمن على الأخص بيانات الجمعية ورأس مالها وشروط العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية والأرباح والحل.
- المادة 11تلزم المادة مؤسسي الجمعية بتقديم طلب تسجيلها إلى الوزارة مرفقًا بسبعة مستندات، منها دراسة الجدوى وعقد التأسيس واللائحة الأساسية وإيصال إيداع قيمة الأسهم.
- المادة 12تنظم المادة مراجعة الوزارة لمستندات تسجيل الجمعية وإشهارها أو رفضها خلال 60 يومًا وإلا عُدّ الإشهار واقعًا، وتمنح المؤسسين حق الطعن في الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا.
الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونيةالمواد 13–26
- المادة 13توجب المادة أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، يدير الجمعية في حدود أغراضها ولائحتها، ويعيّن المؤسسون المجلس الأول لثلاث سنوات.
- المادة 14تحدد المادة مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه، وتجيز للجمعية العمومية منحه مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.
- المادة 15تلزم المادة مجلس الإدارة عند خلو مكان أحد أعضائه بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية، ليكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
- المادة 16تلزم المادة مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق.
- المادة 17تشترط المادة لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
- المادة 18تجعل المادة لمجلس الإدارة الإشراف المستمر على سير العمل ومراقبة القائمين بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء مع حق التفويض والتوكيل.
- المادة 19تخول المادة الوزير إصدار قرارات وزارية تنظم عملية المراجعة الحسابية للجمعيات التعاونية، مع مراعاة أنظمة المحاسبين المعمول بها.
- المادة 20تلزم المادة مجلس الإدارة بتقديم الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وعرضهما على المراجع قبل الجمعية العمومية بشهر، وإتاحتها مع التقارير للأعضاء في المقر أسبوعين على الأقل.
- المادة 21تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي لتصريف شؤون الجمعية وتحديد اختصاصاته وواجباته وحقوقه، وتجعل المجلس مسؤولًا عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
- المادة 22تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا، وتوجب انعقادها سنويًا على الأقل بنصاب 25% من الأعضاء، و10% بعد التأجيل خمسة عشر يومًا، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
- المادة 23تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
- المادة 24تعدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، ومنها مناقشة تقارير المجلس، واعتماد الميزانية والحسابات وتوزيع الأرباح، وانتخاب المجلس، وتعيين المراجع، والبت في الاعتراضات على قرارات المجلس.
- المادة 25تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
- المادة 26تنص المادة على أن الجمعية العمومية تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.
الباب الثالث: موارد الجمعيةالمواد 27–27
الباب الرابع: توزيع الأرباحالمواد 28–28
الباب الخامس: مجلس الجمعيات التعاونيةالمواد 29–29
الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونيةالمواد 30–35
- المادة 30تقدم الوزارة الإعانات الآتية: 1 - إعانة تأسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على ألا تزيد عن (20%) من رأس مال…ملغاة
- المادة 31تقوم الوزارة بتقدير الإعانات وفقًا لأحكام هذا النظام، وحاجة الجمعيات، شريطة توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح…ملغاة
- المادة 32للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية: 1 - إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها. 2 -…ملغاة
- المادة 33لا يجوز للجمعية أن تجمع بين إعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد، ويكتفي بالأكثر منهما.ملغاة
- المادة 34لا تصرف الإعانات الواردة في هذا النظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة من قدرة الجمعية على مواصلة العمل وتحقيق أهدافها، وأن تكون التقارير عنها…ملغاة
- المادة 35تجيز المادة منح القطاع التعاوني تسهيلات ومزايا: منح الأراضي، والأفضلية في تأجير المواقع الحكومية بأسعار تشجيعية، وتسهيل الإقراض من الصناديق الحكومية، وتسهيل الاستيراد.
الباب السابع: الرقابةالمواد 36–36
الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتهاالمواد 37–40
- المادة 37تمنح المادة الوزير حق حل الجمعية وتصفيتها في ست حالات، منها عدم مباشرة العمل سنتين، وخسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع، ونقص الأعضاء، وقرار الجمعية العمومية بثلاثة أرباع المساهمين.
- المادة 38تنص المادة على أن الوزارة تعيّن عند حل الجمعية مصفيًا أو أكثر، يستوفي حقوقها ويفي بديونها، ويقصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة، ويضع حسابًا ختاميًا يراجع وفق المادة 20.
- المادة 39توجب المادة نشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا، وعلى الوزير الفصل خلال 30 يومًا.
- المادة 40تقرر المادة توزيع ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، وإيداع الباقي لإنشاء جمعية جديدة أو تحويله بقرار الوزير لجمعية مماثلة.
الباب التاسع: أحكام ختاميةالمواد 41–44
- المادة 41تنص المادة على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
- المادة 42تخول المادة الوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الجمعيات التعاونية، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 43تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 1398هـ.
- المادة 44تنص المادة على نشر نظام الجمعيات التعاونية في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.